# | بند الإعفاء | القيمة - النسبة | تفعيل الإعفاءات | ملاحظات وشروط |
1 | حفظة القرآن الكريم كاملاً | إعفاء كامل (100%) |
الفصل الثاني |
|
2 | أبناء الشهداء وزوجاتهم | إعفاء كامل (100%) | الفصل الأول |
|
3 | أبناء الأسرى والأسيرات وزوجاتهم | إعفاء كامل (100%) | الفصل الثاني |
|
4 | الأسرى المحررون | (50%) | الفصل الثاني |
|
5 | طلبة الثانوية العامة بمعدل 95% فأعلى | إعفاء كامل (100%) | الفصل الأول |
|
(50%) | الفصل الثاني |
|
||
6 | طلبة الثانوية العامة بمعدل 90%-94.9% | (50%) | الفصل الأول | تستمر إستفادة الطالب من الإعفاء طالما حصل على معدل تراكمي 85% فأعلى لجميع التخصصات ، و 80% فأعلى للتخصصات الهندسية. |
7 | أوائل التخصصات (الأول) | إعفاء كامل (100%) | الفصل الثاني |
|
8 | أوائل التخصصات (الثاني) | (50%) | الفصل الثاني |
|
9 | الشئون الإجتماعية | (50%) | الفصل الثاني |
|
10 | الأخوة في المؤسسة نفسها أو أحد الوالدين وأبنائهم | (25%) | الفصل الثاني |
|
(50%) | الفصل الثاني |
|
||
11 | طالب وزوجتة | (25%) | الفصل الثاني |
|
12 | أبناء وزوجات الموظفين أو المتقاعدين في إدارات التعليم العالي ، ومؤسسات التعليم العالي الحكومية | إعفاء كامل (100%) | الفصل الأول |
|
13 | أبناء الموظفين/المتقاعدين في إدارات التربية والتعليم في وزارة التربية والتعليم العالي | (50%) | الفصل الأول |
|
14 | مرضى الثلاثيميا ، اللوكيميا ، الإعاقة الحركية (الشلل) | إعفاء كامل (100%) | الفصل الثاني |
|
15 | المعاقون | 75%-100% | الفصل الأول |
|
- تم إعتماد إعفاء 100% لأبناء وزوجات العاملين أو المتقاعدين في إدارات التعليم العالي ، (بند رقم 12) بناءً على تعليمات وزير التربية والتعليم العالي السابقة الشفوية ، إضافة إلى وجود هذا الإمتياز مع إمتيازات أخرى لذه الفئة في رام الله حيث تم التأكد أن رام الله تعطي هؤلاء حق الإعفاء في مؤسسات التعليم العالي العامة والخاصة .
- تم إعتماد نسبة تتراوح ما بين 75% - 100% لفئة المعاقين وذلك وفق درجة الإعاقة بناءً على قانون رقم (14) بشأن حقوق المعوقين ، الذي ينص في المادة (5) على ما يلي : على الدول تقديم التأهيل بأشكالة المختلفة للمعوق وفق ما تقتضيه طبيعة إعاقته وبمساهمة منه لا تزيد عن 25% من التكلفة.
- أن يكون محكوماً لمدة لا تقل عن خمس سنوات وقد مضى على أسره مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
- يعفى أبناء الأسيرات من رسوم التعليم الجامعي الحكومي بنسبة 100% إذا كانت الأسيرة محكوماً عليها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ومضى على أسرها مدة لا تقل عن سنة واحدة.
1 - يستفيد الطالب المنتظم (بكالوريوس / دبلوم ) من نظام الإعفاءات الجامعية عندما يكون مسجلاً لـ (12) ساعة معتمدة كحد أدنى في الفصل الدراسي النظامي
الخاضع للإعفاء ، ويستثنى من هذا الشرط إعفاء أوائل التخصصات عمد إستحقاق الإعفاء.
2 - يستفيد الطالب المنتظم من نظام الإعفاءات الجامعية شريطة أن يكون المعدل التراكمي 65% أو أكثر في برامج البكالوريوس ، 60% أو أكثر في برامج الدبلوم
، (ألا يكون تحت التحذير الأكاديمي حسب تعليمات الدراسة للدرجة العلمية).
3 - في حالة إستحقاق الطالب في الفصل الواحد لنوعين مختلفين من الإعفاءات الجامعية أو أكثر ، يستفيد الطالب من أحدهما (أيهما أفضل للطالب).
4 - لا يتم الإستفادة من الإعفاء بمساق دراسي بعينة أكثر من مرة واحدة.
5 - لا يستفيد الطالب المسجل في الفصل الصيفي من نظام الإعفاءات في جميع الحالات.
6 - لا تخضع المساقات المعادلة في حالة إعادتها لنظام الإعفاءات.
7 - يستفيد الطالب لمرة واحدة من نظام الإعفاءات للدرجة العلمية الواحدة في حالة التخرج.