1. لا يجوز تأجيل دراسة الطالب الجديد أو المنتقل إلا بعد مضي فصل دراسي واحد على دراسته في الكلية، مشروطاً بنجاحه في 12 ساعة معتمدة على الأقل.
2. يجوز تأجيل دراسة الطالب لمدة لا تزيد بمجموعها عن ثلاث سنوات دراسية سواء كانت متقطعة أو متصلة.
3. على الطالب أن يتقدم بطلب تأجيل دراسته إلى مرشده الأكاديمي وموافقة رئيس قسمه في مدة أقصاها أربع أسابيع من بداية الفصل الدراسي العادي ويحول الطالب إلي قسم القبول والتسجيل بعد رفض أو موافقة عميد الكلية ومصادقة العميد لإجراء اللازم .
4. لا تحتسب مدة التأجيل من الحد الأعلى لسنوات التخرج.
5. إذا تجاوز الطالب مدة التأجيل التي تم الموافقة عليها يعتبر تاركاً للدراسة، ويجوز له أن يتقدم بطلب جديد للالتحاق بالكلية وفي حالة قبوله يعامل أكاديمياً مثل الطلبة المحولين .